

هذا القانون العنصري وضعوه ليستهذفوا به اللغة الليبية احد اهم عناصر هويتنا الليبية
قانون رقم (12) لسنة 1984م
بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية
في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.
ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.
مادة (2)
تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية:
- المعاملة بالمثل.
- التقارير الطبية والعلمية.
- المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.
مادة (3)
يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية.
ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين دينارا ولا تجاوز (200) مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
مادة (5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
(مؤتمر الشعب العام)
صدر في 19 رجب 1393 من وفاة الرسول.
الموافق: 19 إبريل 1984م
قم بكتابة اول تعليق